مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
32
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
دليل صالح مخرج عن حكم الأدلّة الدالّة على نجاسة الميتة وأجزائها التي تحلّها الحياة ، وهو مفقود « 1 » . القول الثاني : أنّه قابل للتذكية كسائر السباع « 2 » ، وقد ذهب إليه المشهور « 3 » ، بل ادّعى الشهيد أنّنا لا نعلم فيه مخالفاً من القدماء « 4 » ، بل ادّعى بعضهم الاتّفاق عليه « 5 » . واستدلّ لذلك بأنّ مقتضى الأصل الأوّلي المستفاد من الروايات - كرواية زرارة المتقدّمة - هو قبول كلّ حيوان للتذكية إلّاما خرج بالدليل « 6 » . وكذا تدلّ عليه السيرة المستمرّة في جميع الأعصار والأمصار على استعمال جلودها « 7 » . كما يدلّ عليه - أيضاً - خصوص بعض الروايات كمعتبرة أبي علي بن راشد - المتقدّمة - الدالّة على جواز لبس جلود الثعالب بعد الصلاة « 8 » . ونحوها رواية علي ابن يقطين المتقدّمة أيضاً . وكذا موثّقتي سماعة المعتضدتين بعمل المشهور « 9 » ، ففي إحداهما : سألته عن جلود السباع أينتفع بها ؟ فقال عليه السلام : « إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده ، وأمّا الميتة فلا » « 10 » . وفي الثانية : سألته عن لحوم السباع وجلودها ، فقال : « أمّا لحوم السباع والسباع من الطير والدوابّ فإنّا نكرهه ،
--> ( 1 ) المسالك 11 : 517 . ( 2 ) الكافي في الفقه : 320 . النهاية : 586 - 587 . المبسوط 4 : 676 . المهذّب 2 : 442 . الوسيلة : 362 . السرائر 3 : 114 . حيث قال : إنّ جلود السباع لا خلاف أنّها مع الذكاة الشرعية يجوز بيعها وهي طاهرة ، وبمجرّد الذكاة يجوز بيع الجلود بلا خلاف . الشرائع 3 : 210 . القواعد 3 : 320 . الإيضاح 4 : 131 - 132 . الدروس 2 : 410 . ( 3 ) غاية المرام 4 : 34 . المسالك 11 : 518 . كشف اللثام 9 : 220 - 221 . مستند الشيعة 15 : 441 . جواهر الكلام 36 : 199 . ( 4 ) انظر : غاية المراد 3 : 507 . ( 5 ) المفاتيح 1 : 69 . وانظر : جواهر الكلام 36 : 199 . ( 6 ) انظر : مباني المنهاج 10 : 693 - 694 . ( 7 ) مستند الشيعة 15 : 441 . جواهر الكلام 36 : 200 . ( 8 ) الوسائل 4 : 356 ، ب 7 من لباس المصلّي ، ح 4 . ( 9 ) انظر : مستند الشيعة 15 : 441 . جواهر الكلام 36 : 199 . ( 10 ) الوسائل 24 : 185 ، ب 34 من الأطعمة المحرّمة ، ح 4 .